عنوان الفتوى: فتاوى حول المسح على الخفين

2003-02-26 00:00:00
إذا توضأ وهو لابس الخفين ثم نقض الوضوء هل يمسح الخفين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، بأن توضأ وغسل قدميه قبل لبسهما، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 14702، 5345، 12368.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت