عنوان الفتوى: كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا محرم

2015-03-30 00:00:00
اتفقنا ـ أنا وأخي ـ على شراء وايت لنشتغل عليه، وقيمة الوايت 90 ألفا، علي النصف، وعليه النصف الآخر، لكنه لا يملكه، وأراد أن يقترض ويأخذ سيارة ويبيعها ويتحمل ديونا، فقلت له أنا أقرضك 45 ألفا على أن تسددها بقسط شهري على 3 سنوات بفائدة 10 آلاف ريال فهل هذا الاتفاق جائز أم باطل؟. وجزاكم الله خيرا، علما بأنه لو أخذ سيارة فستحسب عليه فوائد كبيرة جدا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا، فهو ربا لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 290437

وعليه، فلا يجوز لك أن تسلف أخاك المبلغ الذي يريد بفائدة مهما قلت تلك الفائدة، أما اقتراضه ليشتري سيارة ويبيعها؛  فإن كان المراد أنه يشتريها بالأقساط، ثم يبيعها بثمن حال، فلا حرج فيه، وإن كان سيطلب من غيره أن يشتريها ثم يبيعها له بالأقساط، فلا حرج أيضا، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، وله ضوابط وشروط تراجع في الفتوى رقم: 139582.

وإذا ملك السيارة بالمرابحة، باعها ليحصل على النقود.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت