الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا، فهو ربا لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 290437.
وعليه، فلا يجوز لك أن تسلف أخاك المبلغ الذي يريد بفائدة مهما قلت تلك الفائدة، أما اقتراضه ليشتري سيارة ويبيعها؛ فإن كان المراد أنه يشتريها بالأقساط، ثم يبيعها بثمن حال، فلا حرج فيه، وإن كان سيطلب من غيره أن يشتريها ثم يبيعها له بالأقساط، فلا حرج أيضا، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، وله ضوابط وشروط تراجع في الفتوى رقم: 139582.
وإذا ملك السيارة بالمرابحة، باعها ليحصل على النقود.
والله أعلم.