عنوان الفتوى: العدد الذي تنعقد به الجمعة والجماعة

2015-03-29 00:00:00
سؤالي عن صلاة الجماعة، هل عند الصلاة في الجامع يجب أن يكتمل الصف؟ أم هناك عدد محدد سواء في الصلاة العادية أو صلاة الجمعة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفي في صلاة الجماعة رجلان: إمام ومأموم، وانظر الفتوى رقم: 33509.

وأما صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في أقل عدد يُشترط لها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3476.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت