الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد زيادة سعر البيع بالتقسيط، عن سعر البيع الفوري، لا حرج فيها. وراجع ضوابط بيع التقسيط في الفتاوى أرقام: 129625، 65055، 67515 وإحالاتها.
وأما تعجيل الوفاء بالدين مقابل تخفيضه، فهذا داخل فيما يعرف بمسألة (ضع وتعجل) وهي موضع خلاف بين الفقهاء، -إذا لم يكن عن اتفاق عليه عند العقد- فجمهور العلماء على تحريمه، وذهب بعضهم إلى جوازه. وراجع الفتويين التاليتين: 192749، 111134
والله أعلم.