عنوان الفتوى: أخذ الزوجة منحة خدمة الزوج بالاحتيال لا يجوز

2015-03-18 00:00:00
أحسن الله إليكم، نظرت في هذه الفتوى: "جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من القانون: أن من يقوم بالخدمة، سواء كان الابن أو غيره هو من يستحق هذه المنحة، وإذا كان الولد يؤجر خادمة لوالده فله أيضًا أن يأخذ هذه المنحة؛ لأن الخادمة تأخذ أجرها منه، فلا يجمع لها بين الأجرين، وإنما يستحق المنحة المخصصة من الدولة من يباشر الخدمة بنفسه أو بأجيره أو وكيله؛ لأن الأجير والوكيل يقومان مقامه في الخدمة.
كذا لو كانت زوجة الابن هي من تقوم على خدمة العاجز، فلا حرج عليها في تسجيل اسمها للحصول على تلك المنحة من الدولة لاستحقاقها إياها بالخدمة. والله أعلم."
لكن هذه المسألة تختلف قليلًا في أن التي تخدم هي الزوجة، وحسب القانون لا تستحق المال من الدولة؛ لأنها زوجته، فهناك شروط لمن يستحق المال، ليس كل أحد. ولذلك تسجل اسمًا آخر وكأنه يخدم الزوج، وهي التي تقبض الثمن وهي التي تخدم. لكن المشكلة فقط في التسجيل في الحكومة، والدولة طبعًا غير مسلمة. فهل جاز ذلك؟
وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2948
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2948
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت