الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك، أو غيره اشترى لك شيئًا ما بقصد التعويض عنه منك، فهو دَين له عليك، وأما إن اشتراه، وتبرع به لك، سواء بطلب منك، أم بغير طلب، فهو هبة لك، ولا يترتب على ذلك دَين عليك، وتراجع الفتوى رقم: 188263.
أما عن الشق الثاني: فراجع الفتوى رقم: 64681.
والله أعلم.