الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتبة القبلية يبدأ وقتها من وقت الفريضة المتعلقة بها, كما سبق في الفتوى رقم: 101021.
وإذا أحرم الشخص بسنة راتبة -ولو جهلا ـ فتبين عدم دخول وقتها, فإنها لا تنعقد أصلا, وبالتالي فيجب قطعها, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 61341.
ثم إن الشك في دخول الوقت لا يبيح ابتداء الراتبة, فالأصل عدم دخول الوقت حتى يثبت دخوله يقينا, كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 196927.
والله أعلم.