عنوان الفتوى: واجب من أحرم بسنة راتبة فتبين عدم دخول الوقت

2015-03-04 00:00:00
هل يجوز الخروج من صلاة الرواتب القبلية إذا علم بأن الأذان لم يؤذن بعد، ولا يعلم هل دخل وقت الصلاة أم لا، ولذلك ينتظر الأذان؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراتبة القبلية يبدأ وقتها من وقت الفريضة المتعلقة بها, كما سبق في الفتوى رقم: 101021.

وإذا أحرم الشخص بسنة راتبة -ولو جهلا ـ فتبين عدم دخول وقتها, فإنها لا تنعقد أصلا, وبالتالي فيجب قطعها, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 61341.

ثم إن الشك في دخول الوقت لا يبيح ابتداء الراتبة, فالأصل عدم دخول الوقت حتى يثبت دخوله يقينا, كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 196927.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت