عنوان الفتوى: هل يأثم العامي إن عمل برأيه المجرد دون استفتاء؟

2015-02-11 00:00:00
إذا تحيرت في الحكم على مسألة من مسائل الطهارة والنجاسة، واجتهدت في الحكم: "هل انتقلت النجاسة بهذا الفعل أم لا؟" ثم بعد تحير حكمت بالطهارة اجتهادًا وغلبة ظن، وأرسلت إليكم فكان رد حضراتكم هو الحكم بالنجاسة، فهل حينها أعد آثمًا؟ وهل عليّ إعادة صلواتي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تحيرت في حكم مسألة ما فعليك أن تسأل أهل العلم، وليس لك أن تجتهد، ما دمت لست من أهل الاجتهاد، فإن فَرْض العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 169801. فإذا عملت برأيك المجرد دون سؤال أهل العلم، فنخشى أن تكون آثمًا؛ فإنه ليس للمكلف أن يقدم على فعل قبل تبين حكم الشرع فيه، وانظر الفتوى رقم: 222868.

فإذا تبين هذا؛ فإن كنت صليت مع التلبس بالنجاسة جاهلًا، أو مع عدم الطهارة جاهلًا، فحكمك حكم من ترك شرطًا من شروط الصلاة جاهلًا، فيجب عليك القضاء في قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 125226، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806.

وهذا الجواب مجمل؛ لأن سؤالك وقع مجملًا، فإن أردت التفصيل فاذكر الواقعة التي حدثت لك بالضبط ليتسنى لنا الحكم عليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت