الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات تعصيبًا؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وثمانين؛ فيقسم المال على ثمانية وثمانين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (أحد عشر سهمًا)، تبقى سبعة وسبعون سهمًا، هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيأخذ كل واحد من الذكور أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 88 |
| زوجة 1 | 11 |
| ابن 4 | 56 |
| بنت 3 | 21 |
والله أعلم.