الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا الشخص صاحب دعوى، وعليه البينة؛ لحديث: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي.
فإذا لم يكن له بينه على دعواه هذه فله أن يطلب منك اليمين، كما في الحديث السابق: .... واليمين على المدعى عليه. ، فإذا حلفت فليس له شيء إلا يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمُدعي: ليس لك منه إلا ذلك.... رواه مسلم.
وإذا حلفت وأنت على يقين -فليس عليك أن تعوضه شيئاً على سبيل اللزوم- ولكن إن رأيت أن ذلك قد يسبب شحناء بينكما وخصاماً لا ينتهي وكان بمقدورك أن تعوض له فافعل ذلك من باب الإحسان، والمحافظة على المودة بينكما.
والله أعلم.