المنصوص عليه شرعا أن الهبة تتم بالقبض وأن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالعقد إذا كان الموهوب معلوما وكان فى يده أو يد مودعه لأن قبض الولى ينوب عنه.
ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أن هبة الأب المذكور لبنته المذكورة المبلغ المذكورة هبة صحيحة شرعا، تصح بمجرد الإيجاب منه، ويقوم ذلك مقام القبول منها حيث كانت قاصرة، وكان ذلك الموهوب معلوما وفى يده، وقبض الأب ينوب عن قبضها.
ويكون إيداع الأب هذا المبلغ تحت يد ذلك الأمين بطريق ولايته عليها بالنيابة عنها بعد تمام الهبة ودخول الموهوب فى ملك البنت القاصر.
وبناء على ذلك بوفاتها يكون المبلغ المذكور تركة عنها لورثتها الشرعيين
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)