الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام جدّك رشيداً، فلا ولاية لأحد على ماله، ولا يحقّ لابنه، أو غيره أن يمنعه من استيفاء حقّه من أرباح تجارته؛ وانظر الفتوى رقم: 43792
ولم يتبين لنا مقصودك بقولك: إنّ هذه الأرباح فيها حقّ لخالاتك، وأخوالك، فإن كنت تقصد أنهم شركاء معه في رأس مال التجارة بأموالهم، فإنّ لهم الحقّ في التصرف في نصيبهم من الربح، ولا يلزمهم دفعه إلى أبيهم. أما إن كان قصدك أنّ لهم الحق في مال أبيهم، فهذا يصحّ إذا كان الأولاد مستحقين للنفقة، فلهم عليه النفقة بالمعروف، أما الأولاد الموسرون فلا حقّ لهم في مال أبيهم، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء في حدود الشرع. وإذا كانت زوجه تأخذ من ماله بغير حقّ، فالواجب نصحها، ونهيها عن ذلك، وإذا لم تنته، فأبلغوا الجدّ حتى يحتاط للمحافظة على ماله.
والله أعلم.