نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) انتهى - ومن ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها لا تصح هبته وعلى فرض أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى كان ما يملكه من العقارات يحتمل القسمة.
فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح.
والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)