عنوان الفتوى: النذر.. حُكمُه.. ومصارفه

2003-01-22 00:00:00
ما حكم النذر وكيفية التصرف من خلاله؟ وهل يجوز توزيعه على الإخوة؟وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول: بالتحريم.
والذي يترجح من أقوالهم القول بالكراهة، ودليل ذلك ما روه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنها قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.
وأما إذا نذر، فإنه يلزمه الوفاء بنذره، إلا إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها أشخاصاً أو جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى من شاء.
أما من حدد الجهة أو الشخص أو صفته، كأن ينذر صدقة للفقراء أو الايتام ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنهم، إلا عند تعذر إيصاله إليهم.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 571
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 624
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 578
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 695
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 779
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 679
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 523
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 571
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 624
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 578
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 695
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 779
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 679
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 523
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت