عنوان الفتوى: تأجير أفلام الفيديو يجوز بشروط

2003-01-21 00:00:00
السلام عليكم أما بعد:لي دكان أعمل به لكراء الأفلام وليست الخليعة-العنيفة-الخوف-الوستارن-الخ. لكن أريد أن أعرف هل يجوز ذلك؟وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا خلت هذه الأفلام من المحرمات كترويج الأفكار المنحرفة، والعقائد الباطلة، أو اشتمالها على صور النساء والموسيقى، فيجوز كراؤها ومشاهدتها، إلا أن الواقع شاهد بأنه لا يكاد يخلو فيلم من شيء من المحرمات إلا الأفلام التي تقوم عليها بعض المؤسسات الإعلامية الإسلامية، وراجع الفتوى رقم: 15414.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت