الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يكتمل، لكنا نجيبك في حدود ما اتضح لنا منه، وهو: أن الجهة المانحة للقرض تعطي الطالب مدة لا تطالبه فيها بفوائد إن التزم بالسداد خلالها، وهي مدة دراسته وستة أشهر بعدها، فإن تأخر عن ذلك ألزم بفائدة، وإذا كان كذلك: فهو قرض ربوي، والإعفاء من الفائدة مدة الدراسة أو بعد انتهائها لا يجعله مباحًا، وقد بينا حكم الاقتراض بالربا لأجل الدراسة، ومتى يجوز ذلك؟ وضوابطه، ومتى لا يجوز؟ في الفتوى رقم: 222865، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.