اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه لا يجوز شرعا إحداث هذا الوابور ولصاحب المسجد منع صاحبه من الإدارة بالطريق المشروع، أى بالطريق القضائى.
وذلك إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أنه يحدث منه اضطرابات شديدة وغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها ويترتب عليه خلل فى البنيان وضياع حرمة المسجد.
وهذا ما عليه الفتوى.
ومن أن للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضر بغيره ضررا بينا وقد نص الفقهاء على أن من أراد أن يبنى فى داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضر جيرانه ضررا فاحشا على ماجاء فى جامع الفصولين، وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران.
وهذا كله إذا صح ما جاء فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)