اطلعنا على هذا السؤال ونفيد.
أولا الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث فى الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه.
فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه وكان لشريكه ولاية المنع.
وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر فى حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيا بأنه إذا أحدث الشريكين شباكا فى منزل مشترك بإذن شريكه ثم مات الشريك الآذن.
فليس لوارثه حق فى طلب سد الشباك المذكور حيث كان بإذن مورثه ورضاه.
وهذا متى كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)