عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات

2014-11-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ثلاثة أبناء. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد خمس بنات. (زوجة) العدد واحدة. إضافات أخرى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكل ما يَدخُل من استثمار العمارة التي تركها الميت يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، سواء العشرة ملايين وغيرها من الأرباح السنوية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فلزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:12}، والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الخمس تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة ـ وكذا مدخول العمارة من الاستثمار ـ على ثمانية وثمانين سهما:

للزوجة ثمنها: أحد عشر سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 11 88
زوجة 1 11

3 أبناء

5 بنات

7

42

35

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت