الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك رد تلك الهدية، ولم تدفع إليك على سبيل كونها دينًا في ذمتك حسبما ذكر في السؤال, بل على أنه هدية لأجل الزواج, وقد قبضت فلا رجوع فيها, لكن لو وجدت سعة, وأردت أن تثيبي عنها, أو فعل ذلك زوجك, فلا بأس حفظًا لروح المودة, ووشائج القربى بين العائلتين, لكن ذلك على سبيل التبرع, لا على سبيل الوجوب.
والله أعلم.