عنوان الفتوى: لا يجوز صرف المنحة في غير ما خصصته لها الجهة المانحة

2014-10-29 00:00:00
أثابكم الله يا إخواني. لدي سؤال وأتمنى أن أجد منكم الجواب الكافي. أنا أدرس في الخارج، وهناك طلب يُطلب من الحكومة لكي يصرف لي مال للدروس الخصوصية الإضافية، ولكن أنا في أمس الحاجة لهذا المال لكي أقتني به بعض الحاجيات الأخرى، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المال لشراء هذه الحاجيات ودفع قيمة الدروس الخصوصية بالتقسيط؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن الظاهر كون الجهة المانحة قد دفعت هذا المبلغ لغرض مخصوص، وهو صرفه في الدروس الخصوصية الإضافية، فيجب التقيد بشرط تلك الجهة؛ لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.
ومن ثم فلا يجوز صرف هذا المال في غير ما خصصته له الجهة المانحة.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 126791، 33684، 190089.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت