الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فملامسة فرج الزوجة باليد لا يوجب الغُسل؛ بل لو وضع ذكره على ظاهر فرجها دون إيلاج لم يجب عليهما الغُسل بإجماع أهل العلم، إلا أن ينزل المني فيجب الغُسل للإنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم " الماء من الماء " رواه مسلم أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول هو الماء المطهر، والماء الثاني هو المني.
والله أعلم.