الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: لا حرج في إعطائك الصراف مبلغا من المال ليقوم وكيله في بلد آخر بدفع مثله إلى معارفك، ولا حرج في أخذه أجرا على ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: أ ـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.
وكذلك لا حرج في توكيلك للوكيل في شراء شيء لك مقابل أجر، فإن الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر. جاء في تبصرة الحكام: الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض.
ثانيا: إذا كان ثمن الخدمة نسبة من قيمة المبلغ ، فالمفتى به في موقعنا هو الجواز. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 259576، 44635، 95913
والله أعلم.