الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح: أنه يجب على الأب التسوية بين أولاده في العطية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 45988. وقد سبق أيضًا بيان أنه يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بشيء من العطية لحاجته لذلك، وأنه لا يجب عليه أن يعطي الباقين مثلها، فراجع الفتوى رقم: 122048، والأرقام المحال عليها فيها.
فيجوز أن تخص هذه البنت بعطية ترصد لعلاجها وحاجتها، وإن تم ذلك برضى بقية الأولاد كان أولى وأفضل، ولو احتاجت بعد موت والدها ولم يوجد من الميراث ما تنفق منه، ولم يكن لها مال، فإن نفقتها تلزم إخوتها؛ لأن الراجح عندنا: أن النفقة تلزم لكل قريب وارث، كما هو مبين بالفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.