عنوان الفتوى: حُكمُ تخصيص الأب إحدى بناته بمال لحاجتها لإجراء عمليات جراحية

2014-10-13 00:00:00
جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه من خدمات جليلة، وأسأل الله أن يوفقكم. أود أن أسأل عن رجل لديه أبناء ذكور وإناث, جميعهم تزوجوا إلا البنت الصغرى, وأعطى الرجل أولاده الذكور لكل واحد منهم شقة؛ ليتزوج فيها، وأموالًا تساعده على الزواج, وأعطى البنات أيضًا ما يماثل ذلك. لكن البنت الصغرى أصيبت بمرض السرطان -عافانا الله جميعًا-, وأخذت رحلة من العلاج إلى أن شُفيت إلى حدٍ كبير, ولكنها تحتاج للخدمة لضعف مفاصلها، وعظامها, لأنها تعاني من مضاعفات هذا المرض، فقد أصابتها هشاشة العظام, وأخبرهم الأطباء أنها تحتاج إلى إجراء بعض العمليات الجراحية, على أن يكون بين العملية والأخرى عدة سنوات, وقد أجريت لها واحدة، وهي عملية مكلفة جدًا وضرورية لها لتستطيع المشي, ووالدها يسأل: هل يجوز أن يخصص لها مبلغًا من المال لإجراء العمليات الجراحية, بحيث إذا مات هو يكون مع البنت مصاريف علاجها؟ وهل يجب عليه إعطاء باقي أولاده نفس المبلغ؟ إنه يخشى أن يموت، ولا تجد ابنته ثمن العمليات, أو لا تجد من يخدمها، ويقف بجانبها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح: أنه يجب على الأب التسوية بين أولاده في العطية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 45988. وقد سبق أيضًا بيان أنه يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بشيء من العطية لحاجته لذلك، وأنه لا يجب عليه أن يعطي الباقين مثلها، فراجع الفتوى رقم: 122048، والأرقام المحال عليها فيها.

 فيجوز أن تخص هذه البنت بعطية ترصد لعلاجها وحاجتها، وإن تم ذلك برضى بقية الأولاد كان أولى وأفضل، ولو احتاجت بعد موت والدها ولم يوجد من الميراث ما تنفق منه، ولم يكن لها مال، فإن نفقتها تلزم إخوتها؛ لأن الراجح عندنا: أن النفقة تلزم لكل قريب وارث، كما هو مبين بالفتوى رقم: 44020.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت