عنوان الفتوى: حُكمُ صلاة وصوم من كان يخطئ في غسل الجنابة

2014-09-03 00:00:00
قرأت في موقعكم أن الغُسل ليس شرطا في صحة الصوم، فما حكم صيام وصلاة من كان يخطئ في الغُسل من الجنابة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغُسل من الجنابة أو الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وعدمه لا يفسد الصوم، ولكنه شرط في صحة الصلاة لمن وجد الماء وقدر على استعماله، ولذلك فإن من صام بدون غسل أو أخطأ في غسله فصومه صحيح، ومن صلى بدون غسل أو بغسل غير صحيح فصلاته باطلة، وتلزمه إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 163259، وما أحيل عليه فيها. 

ولكن ينبغي العلم بأن الغُسل من الجنابة أو من الحيض يكفي لصحته أن يعمم الشخص جميع جسده بالماء مع نية رفع الحدث، وراجع الفتوى رقم: 6133، بعنوان: كيفية الغُسل من الجنابة. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت