إنه جاء فى تنقيح الحامدية فى باب البيع ج 1 ص 213 سئل فى امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين، ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية، ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره.
فهل يكون البيع والقبض صحيحين الجو اب نعم والمقعد والمفلوج (المشلول) الذى لا يزداد مرضه كل يوم فكا لصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذى لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما فى فتاوى قاضيخان إلى أن قال وكتبت فى أوئل كتاب الوصايا من حاشية رد المحتار ما نصه.
وفى المعراج وسئل صاحب المنظومة عن عد مرض الموت فقلت كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا فى ذلك على قول الفضلى وهو أن لا يقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه.
- انتهى - وهذا الذى جرى عليه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض وصححه الزيلعى قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا.
ومن هذا يتضح أن المريض بالفالج لا يعتبر مريضا مرض موت مادام قد زاد مرضه على أكثر من سنة، والمريض فى حادثة السؤال قد مرض أكثر من ثمانى سنوات، ولم يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فلا يعتبر مرضه هذا مرض موت، ويكون تصرفه كتصرف الصحيح، وعلى هذا فيكون بيعه صحيح نافذا ولا يصح الاعتراض عليه، خاصة أنه توفى بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست سنوات تقريبا وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض الآخر لأن كل مالك له حق التصرف فى ملكه وهو صحيح يصرفه حيث شاء ولمن أحب، سواء أكان تصرفه لوارث أم لغير وارث، وسواء أكان هذا التصرف ببيع أم بهبة أو نحوهما.
هذا هو حكم الشريعة الإسلامية أم حكم القانون المدنى والبحث فى صورية العقد وعدمه فهو من اختصاص المحاكم الوطنية.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)