بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون المدعى إثبات ما أنكره الوصى المدعى عليه من استهلاكه فى شئون نفسه ما خص القاصرين فى ثمن المبيع ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعى على الوصى المذكور ضمن ما خص هذين القاصرين فى ذلك الثمن واستحق العزل عن الوصاية عليهما لخيانته بذلك
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)