عنوان الفتوى: لا يحل طلب الرجل من الزوج أن يطلق زوجته ليتزوجها هو

2014-07-17 00:00:00
أنا في العشرينيات من عمري، ونعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏ ـ وما حدث معي أنني أحببت فتاة حبا كبيرا وعظيما: والذين آمنوا أشد حبا لله ـ ونويت التقدم لها وخطبتها بغية الزواج منها، لكن شاءت الظروف والأقدار أن أتعرض لمشاكل وهموم عديدة منعتني من خطبتها، وبعد فترة من الوقت صدمت بأنها قد تزوجت، لكنني أعرف مشاعري تجاهها، وأعلم أنه لا يمكن أن أتوقف عن التفكير بها أو أنساها، فهل يجوز لي أن أطلب من هذا الزوج أن يطلقها كي أتزوجها؟ فأنا ولله الحمد والمنة قادر الآن على الزواج، أريد أن أعرف حكم الله في هذه المسألة؛ كي لا أقوم بما قد يكون من الكبائر ، والعياذ بالله -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تسأل زوج المرأة تطليقها لتتزوجها، فإن ذلك منكر واعتداء ظاهر، وراجع الفتوى رقم: 241852.
فاتق الله، وقف عند حدوده، واصرف قلبك عن تلك المرأة، وابحث عن فتاة صالحة تتزوجها، وأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، وراجع الفتوى رقم: 61744.
وننبهّك إلى أنّ قولك: شاءت الظروف والأقدار ـ خطأ، والصواب: شاء الله، أو: قدّر الله. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت