الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما:
للزوجة ثمنها ـ سبعة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 17 | 136 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 17 |
|
6 أبناء 5 بنات |
7 |
84 35 |
وأما ما ذكرته فيما يتعلق بالوصية فيظهر أنك لم تكمله.
والله أعلم.