عنوان الفتوى: حُكمُ من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط

2014-07-13 00:00:00
ما حكم من شكّ في نطق الطلاق المعلق على شرط مع حصول ذلك الشرط -جزاكم الله خيرًا-؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 767
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 789
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11024
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 696
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 981
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 652
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 628
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 767
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 789
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11024
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 696
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 981
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 652
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت