الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا صفة مني المرأة في الفتوى رقم: 128091، وهذا السائل يغلب أن يكون مذيا، وقد يكون من رطوبات الفرج المعتادة، وانظري الفتوى رقم: 110928، وعلى كل حال فلا يجب عليك الغُسل إلا لتيقن خروج المني، ومع عدم حصول اليقين بخروجه فلا يجب الغُسل، وعند الشك في الخارج هل هو مني أو غيره تتخيرين بين ما شككت فيه، وانظري الفتوى رقم: 158767، وبه تعلمين أنه لا شيء عليك، وننصحك بالإعراض عن الوساوس فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.