الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهجرة إلى بلاد الغرب أو غيره من البلاد التي ينتشر فيها الفساد ويخشى الإنسان على نفسه أو أولاده من الوقوع فيه لا تجوز إلا بضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 2007.
وعلى كل حال فسفر زوج خالتك من دون أن يترك لزوجته وأولاده نفقتهم، وما يسد احتياجاتهم لا يجوز؛ ولو كان سفر حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو دواد.
وكون خالتك لم تطالب بالطلاق أمر محمود ما دامت غير متضررة بغيبة زوجها، وجزاها الله خيراً مع العلم أن لها الحق في أخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال هذا الرجل إذا كان له مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.