إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأن ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد، خلافا لأبى يوسف قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية فى الدين والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير فى دارنا والأب ثمة.
وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها، أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وقال صاحب الهداية بالنسبة لارتداد الصبى العاقل (وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام.
وعلق صاحب العناية على قوله وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد بقوله يعنى يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل.
وقال صاحب الكنز فى ذلك أيضا وارتداد الصبى العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل.
وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبى بقوله أما الثانى أعنى ردته ففيها خلاف أبى يوسف نظرا إلى أنها مضرة محضة.
ولهما أى أبى حنيفة ومحمد أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيق.
ومما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين المسئول عنهما وهما صغيران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء وأنه بغشيانهما أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكهما مع غير المسلمين فى عبادتهم وطقوسهم الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين الإسلام عن الإمام ومحمد، وهو ما نرى الأخذ به وبما أن الولدين المذكورين كانت ردتهما قبل وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا، ن المرتد لا يرث أحدا، وتكون جميع تركة المتوفى المذكور لزوجته المسلمة تستحق الثمن لجود الفرع الوارث ولابنه الذى كان حملا وانفصل قبل مضى سبعة أشهر من وفاة والده الباقى بعد الثمن تعصيبا طبقا للمادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)