عنوان الفتوى: حُكمُ من علق طلاق زوجته على أنها لم تفعل شيئا ما

2002-12-01 00:00:00
ما حكم ما إذا طلب الزوج من زوجته أن تقسم له على أفعال أنها لم تفعلها وأقسمت له أنها لم تفعلها وقال لها إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كلام الزوج هذا يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي إن قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، فهذا يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إن كان فيه معنى اليمين، وليس فيه غير كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
وعند الأكثر أنه يقع سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فالمدار على حصول المعلق عليه، فإن كنت لم تفعلي شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإن كنت أتيت بشيء منها وقع الطلاق عند هؤلاء العلماء، وأثمت بالحلف الكاذب.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 958
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 958
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت