بأن إسلامه المعتد به فى حق الكافة من تاريخ إقراره فى الطلب الذى تقدم به إلى المحكمة وهو - 16/1/1955 - إذا كان قد ذكر فى الطلب أنه اعتنق الدين الإسلامى كما يفهم من الإشهاد، إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو - 3/4/1955 - وأما المدة السابقة على تقديم الطلب وهى مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلما.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)