قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.
وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.
وعلى هذا.
فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.
لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)