عنوان الفتوى: حُكمُ الاشتراك في عروض شركة الاتصالات رغم وجود شرط جزائي

2014-05-29 00:00:00
شركة هواتف نقالة، تعمل عروضا ‏على اشتراكات الدفع الآجل، بحيث ‏يحصل المشترك على جهاز جوال ‏مجاني، مقابل الالتزام بدفع قيمة ‏الحزمة المشترك فيها لمدة عام. ‏والعقد يحتوي على شرط جزائي، ‏يلزم المشترك بدفع مبلغ مالي في ‏حال قرر فصل الخدمة قبل المهلة ‏المحددة، علما بأن قيمة الشرط ‏الجزائي تقل بمرور الزمن.‏ هل هناك مخالفة شرعية على ‏المشترك في الانتفاع من هذه ‏العروض؟ وماذا عليه أن يفعل إذا ‏كان بالفعل اشترك في إحدى هذه ‏الباقات، مع نيته إتمام المدة المحددة ‏في العقد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعقد الكائن بين المشترك، وشركة الاتصال هو عقد إجارة، والشرط الجزائي في عقد الإجارة جائز، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 231814 وما أحيل عليه فيها.

 وعليه، فلا حرج في الاشتراك في ذلك العرض، والانتفاع بالجوال الممنوح من قبل الشركة للمشتركين في الحزمة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت