الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد الكائن بين المشترك، وشركة الاتصال هو عقد إجارة، والشرط الجزائي في عقد الإجارة جائز، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 231814 وما أحيل عليه فيها.
وعليه، فلا حرج في الاشتراك في ذلك العرض، والانتفاع بالجوال الممنوح من قبل الشركة للمشتركين في الحزمة.
والله أعلم.