عنوان الفتوى: نية زوجك عند حلفه بالطلاق هي المعتبرة

2014-05-29 00:00:00
كنت أتناقش مع زوجي في مسألة، ‏وخلال الحوار أقسم بأني لم أذكر له ‏شيئا ما. وقال باللفظ: (يمين طلاق ‏منك أنك لم تقولي هذا الكلام) ولكني ‏متيقنة من أنني قلته بالفعل. هو مصر ‏على رأيه، ويرى أن الطلاق غير ‏واقع؛ لأنه واثق من عدم قولي لهذا ‏الكلام، وأنا من ثقتي بما ذكرت أرى أنه وقع. وللعلم فعندما تحدثنا لاحقاً ‏أوضح لي بأنه عند نطق يمينه كان ‏يقصد فترة زمنية معينة، سابقة للفترة ‏التي أتحدث عنها أنا، أي أنه في هذه ‏الفترة التي يقصدها بالفعل، أنا لم أقل هذا، ولكن قلته في وقت آخر بعيدا عن ‏هذا الوقت، وحتى هذا أنا فقط التي ‏أؤكده وليس هو. والمشكلة أن مسألة ‏اختلافنا ليس لها أي شيء مادي ‏يثبتها، وتعتمد فقط على الذاكرة.‏ سؤالي: هل الطلاق واقع في هذه ‏الحالة أم لا؟ ولو كان وقع ما ‏التصرف السليم في هذه الحالة؟ أفادكم الله وجزاكم كل خير.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك حلف على أنك لم تذكري له هذا الأمر، ونوى وقتا بعينه لم يحصل فيه هذا الأمر، فإنه لم يحنث؛ لأن العبرة في الأيمان بنية الحالف فيما يحتمله لفظه.

قال ابن قدامة رحمه الله:  وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها، أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....

 وكونك تعولين على ذاكرتك في هذا الأمر، لا إشكال فيه، بل إنك لو شككت في وقوعه وعدمه، لم يلتفت للشك ولم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

  قال الرحيباني –رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

 وعلى فرض أنّك تيقنت من حصول هذا الأمر في الزمن الذي قصده زوجك، فالراجح عندنا أنه لا يحنث في يمينه ما دام ظاناً صدق نفسه فيما حلف عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 251302
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 957
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 957
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت