الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخروج المني بلا شهوة، وإنما لمرض، أو نحوه، لا يوجب الغُسل في قول الجمهور من العلماء، وإنما يجب منه الوضوء ـ فقط ـ وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 142433.
وإذا اغتسل الشخص لأجل خروج مني بدون شهوة، ناويا أن هذا الغُسل واجب ـ مقلدا للقائلين بوجوبه ـ فغسله صحيح ولو لم يتوضأ, فالوضوء أثناء غسل الجنابة مستحب فقط, كما بيناه في الفتوى رقم: 112639.
أما إذا كان هذا الشخص قد قلد مذهب الجمهور، واغتسل ناويا أن هذا الغُسل غير واجب, ولم يتوضأ, فلا يجزئه هذا
الغُسل عن الوضوء الواجب؛ لكونه لم يغسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر.
والله أعلم.