المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها ولو كانت غنية على ما هو المعتمد.
ومنه يعلم أنه لا يلزم ابنها القاصر ولا غيره من ورثتها بشىء منه سوى زوجها.
والواجب على زوجها إنما هو كفن مثلها، وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير.
وما عدا ذلك فليس على الزوج ولا الورثة شىء منه.
أما مصاريف علاجها قبل وفاتها فإنها تكون من مالها الخاص إذا كان ذلك بإذنها، فإن لم يكن الصرف بإذنها فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها، لأنه متبرع فى هذه الحالة.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)