الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز استعمال جميع المواد المتخذة من الشعير -شراباً كانت أو غير ذلك-، وهذا مقيد بما إذا لم تصل إلى حد الإسكار بنفسها أو بمواد أخرى أضيفت إليها.
وبناء على هذا، فنقول للسائل: إن ماء الشعير الذي سأل عنه إذا كان مسكراً بنفسه أو بإضافة مادة كحولية عليه لحفظه، أو لغير ذلك، فإنه لا يجوز استعماله، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه.
لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حكم الشراب المصنوع من الشعير والعسل: "كل مسكر حرام..." والحديث متفق عليه.
والله أعلم.