عنوان الفتوى: هل يجوز تمليك البنات من الزوجة الأولى شقة بهدف الزواج من أخرى؟

2014-03-22 00:00:00
عندي منزل من أربع شقق، وأريد أن أسجل شقة لبناتي من زوجتي الأولى بغرض الزواج من ثانية؛ لأني أريد الزواج من امرأة ثانية، فهل يجوز لي تمليك بناتي للشقة؟ فأنا أريد أن أضمن لهن ، بعد الله – مستقبلهن، وإخوتهن من زوجتي الأولى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز تمليك بناتك شقة دون باقي أبنائك - إن كان لك أبناء غيرهن - لوجوب العدل بين الأبناء في العطية على الراجح؛ لما ثبت في الصحيحين، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما قال له أيضًا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.

فإن عدلت بين أبنائك، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فلا يجوز لك ذلك، وانظر كيفية التسوية بينهم في الفتوى رقم: 104914.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت