الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الوسواس في الطهارة وفي غيرها في الفتوى رقم 3086والفتوى رقم 2860 فليرجع إليهما فإن فيهما الحل لمشكلتك.
ونضيف هنا للسائل فائدة وهي أنه إذا أكمل وضوءه فعليه أن يستصحب حكم الطهارة، ولا يعيد الوضوء حتى يتحقق تحققاً لا يقبل الشك أنه انتقض. وإذا دخل الصلاة ثم طرأ عليه وجع في ركبتيه يمنعه من القيام والركوع، فليتم صلاته حسب استطاعته، ولا يقطعها، وإذا خالف الحكم وقطعها فلا يعيد الوضوء.
نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والثبات على الإيمان.
والله أعلم.