الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم تشرع له الوصية بثلث المال لغير الورثة، فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.
وما ذكر في السؤال من وصايا، فإنها وصايا للورثة، وهي مع ذلك متضمنة تفضيل بعضهم بزيادة على ما سيستحقه من الميراث، والوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وكانوا رشداء بالغين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن، والدارقطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
والله أعلم.