عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: إن كنت لا تريديني فأنت طالق فقالت: أنا أريدك

2014-02-12 00:00:00
إذا قال الرجل لزوجته: "إن كنتِ لا تريديني، فأنتِ طالق" وأجابت هي: "أنا أريدك" فما الحكم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن قال الرجل لامرأته: "إن كنت لا تريديني، فأنت طالق" فأجابته بقولها: "أريدك" فلا يترتب على هذا القول طلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن قال: أنت طالق إن شئت، أو: إذا شئت، أو: متى شئت، أو: كلما شئت، أو: كيف شئت، أو: حيث شئت، أو: أنى شئت، لم تطلق حتى تشاء، وتنطق بالمشيئة بلسانها، فتقول: قد شئت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 784
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12332
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 968
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 624
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 784
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12332
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 968
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت