الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين: الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء، وعلى ما يوجب الغُسل. فيقال: حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق كان المراد الأصغر. انتهى.
فعلى هذا فالحدث الأكبر ما يوجب الغُسل، وهو ثلاثة أنواع: الجنابة والحيض والنفاس، فالجنب والحائض والنفساء حدثهم حدث أكبر، ولا يرتفع إلا بالغُسل، وأما الحدث الأصغر فلا يوجب الغُسل، ويكفي فيه الوضوء، ولمعرفة كيفية الغُسل وموجباته تراجع الفتوى رقم 3791
والله أعلم.