الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب على الرجل المشار إليه أن يغتسل من الجنابة مادام واجدا للماء, ويمكنه أن يغتسل في دورات المياه, ولا يجوز له العدول عن الغُسل إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو كان الماء باردا وخاف مرضا باستعماله ولم يجد ما يسخنه به, وانظر الفتوى رقم: 207148، عن شروط جواز عدول الجنب عن الغُسل إلى التيمم.
والله أعلم.