عنوان الفتوى: للوالد الحق في رفض إتمام بيع جزء من أرضه إذا تم بغير توكيل منه

2014-01-19 00:00:00
تم إبرام عقد بيع أرض يملكها والدي في مكتبي العقاري، ولظروف الوالد الصحية -حيث كان لا يرى، وقّعت عنه بالمبايعة، وإعطاء البائع شيكًا طلب ألا نصرفه إلا حين الفراغ بالمحكمة، حيث سيدفع المبلغ كاملًا، وتم السفر لعلاج الوالد، وعاد له البصر -بفضل الله، ورفض إتمام البيع، مع العلم أني لا أملك عنه وكالة، وإنما كان دوري ساعيًا بالخير لإتمام البيع، والمشتري كذلك لم يقابل الوالد أبدًا، والمشتري الآن يشتكي ويطالب بإتمام البيع، فأفيدونا ، جزاكم الله خيرًا-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بيعك لأرض والدك دون توكيل منه لك: فهذا تصرف في ملك الغير دون إذن، وهو غير جائز شرعًا، والبيع غير صحيح، جاء في منار السبيل عند ذكر شروط صحة البيع: الرابع: أن يكون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد] من مالكه، أو الشارع، كالوكيل، وولي الصغير، وناظر الوقف، ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا. [فلا يصح بيع الفضولي، ولو أجيز بعد] لأنه غير مالك، ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي، وابن المنذر، وعنه: يصح مع الإجازة، وهو قول مالك، وإسحاق، وأبي حنيفة، وإن باع سلعة، وصاحبها ساكت، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح .اهـ.

وعليه: فلا إشكال في أن لوالدك الحق في رفض إتمام البيع ما دام لم يأذن لك فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت