الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه لوارث آخر فهو حق له وحده، وليس لبقية الورثة حق في هذا النصيب.
وعليه: فلابن الزوجة الثانية الحق في أن ينفرد بنصيب أمه الذي تنازلت له عنه، ولا يجب عليه أن يشرك بقية إخوانه فيه، فالصواب في هذا النزاع - على ما ذكرته في سؤالك - مع ابن الزوجة الثانية في أن نصيب أمه له وحده، وليس لإخوانه حق فيه، فيبغي إخراج الثمن، وأن يقسم نصفين: نصف لابن الزوجة الثانية وحده، والنصف الآخر لأبناء الزوجة الأولى وحدهم، ثم يقتسم الورثة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 133888.
وليعلم أن مسائل النزاع والخصومات ينبغي أن تحل عن طريق القضاء الشرعي، أو التحكيم، وأما الفتوى فلا ينبغي الاكتفاء بها في هذا الشأن.
والله أعلم.