عنوان الفتوى: لا حرج على من أخذ بفتوى من يثق بعلمه ودينه

2013-12-03 00:00:00
أنا صاحب الفتوى رقم: 226759، وقد قلتم إن كان قد حكم القاضي فقد قضي الأمر، لكنني في الحقيقة لم أذهب إل المحكمة كما تصورتم ولكنني اتصلت بأحد رجال القانون ـ وهو مفت ـ فقلت إن من المؤكد أنه قاض وتبين فيما بعد أنه ليس بقاض واتصلت به وقال بوقوع طلقة واحدة فأخذت بهذا الرأي واحتسبتها طلقة واحدة وليست ثلاثا، وقلتم إنه مجرد وساوس بشأن كونك كنت تعتقد صحة قول الجمهور، وفي الحقيقة لم أكن أعتقد صحة قولهم وحتى لو كنت أعتقد صحة قولهم فمن دون النظر للأدلة حتى أعتقد صحة قولهم، وكل ما في الأمر أنني قبل أن أعلق الطلاق كنت أطالع دائما موقعكم الكريم وأشاهد الفتاوى بشكل يومي وقد قرأت أن الطلاق يقع عندكم وعند الجمهور وعند الأئمة الأربعة ونقل البعض الإجماع، وبعد مدة علقت الطلاق ـ أي بعد معرفتي بالخلاف ـ ولا أعرف هل كنت مقلدا لهم أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت عملت بفتوى من تثق بعلمه ودينه، فلا حرج عليك في ذلك ولو لم يكن قاضيا، وكما ذكرنا لك من قبل فإنا ننصحك بعدم الالتفات للشكوك التي تراودك بأنك كنت معتقدا صحة قول الجمهور، ونحذرك من مجاراة الوساوس، فإن عواقبها وخيمة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت